الشيخ الأنصاري

260

مطارح الأنظار ( ط . ج )

فإن قلت : إنّ ملاحظة المعنى على وجه التخيير أيضا من القيود التي فرضنا العلم بعدمها . قلت : نعم ، ولكن يكفي في إثبات ذلك القيد عدم ذكر قيد آخر وإخراج كلام المتكلّم عن اللغويّة وعدم إسناد القبيح إليه ، وهو إخفاء المطلوب مع أنّه بصدد بيانه مع عدم ما يقضي بخلافه من مصلحة الإخفاء كما هو مفروض المقام . فإن قلت : يكفي في إثبات « 1 » التخيير والشياع استواء نسبة الماهيّة الغير الملحوظة بشيء من الاعتبارات إلى جميع أفراده ، فلا حاجة إلى إحراز كون المتكلّم في صدد بيان تمام المراد ، كما صرّح بذلك جماعة ، منهم بعض الأفاضل « 2 » . قلت : لولا كونه في مقام البيان لا يجدي ذلك في إفادة التخيير والشياع إذ استواء النسبة لا ينافي أن يكون المتكلّم في مقام بيان بعض المراد ، وقد عرفت عدم إفادته الشياع في ذلك المقام . نعم ، ذلك يفيد بعد إحراز كونه بصدد بيان تمام المراد ، فيحكم العقل بحصول الامتثال بالنسبة إلى كلّ الأفراد المتساوية في صدق الماهيّة عليها . وأمّا إذا شكّ في أحد الأمرين ، فإن شكّ في ورود المقيّد فبأصالة عدم ورود المقيّد المعمولة عند أرباب اللسان يستكشف عدم التقييد ، وهذا ممّا لا ريب فيه . وهل هناك أصل يرجع إليه عند الشكّ في ورود المطلق في مقام البيان ؟

--> ( 1 ) في ( ق ) بدل « إثبات » : « مصلحة » . ( 2 ) لم نعثر عليه .